السيد مصطفى الخميني
210
كتاب الخيارات
الأجزاء إذا اعتبرت شرطا . فالمدار على أنه لو كان الشرط من الأمور التي لا تنفك في مقام الأداء والوفاء والمبادلة عن المشروط - كما لو شرط أن تكون الأرض مقدارا خاصا - فإن تسليم المبيع والشرط يقع عرضا زمانا عاديا ، فإنه يقسط عليه الثمن ولو كان شرطا اصطلاحيا . وأما لو كان مثل شرط أجنبي عن المبيع ولو كان من سنخ المبيع ، إلا أنه ليس في مقام الوفاء بالمبيع غير منفك ، فلا تقسيط بالنسبة إليه ، كما لو باع صبرة بالمشاهدة ، وشرط إعطاء صبرة أخرى إليه . وسر ذلك ما سلكناه وأبدعناه : من أن البيع حقيقته المبادلة الخارجية في جهة اعتبارية ، كالملكية ، والسلطنة ، وهي البيوع المعاطاتية ، دون العقدية اللفظية ، فإذا كان الشرط - ولو شرطا اصطلاحيا - من الأمور التي إذا أريد الوفاء بإعطاء المبيع إليه ، يعطيه منضما إليه ، فيقسط عليه ، وإلا فلا . ولو رجع هذا الشرط إلى ما ليس شرطا اصطلاحيا ، فلا منع عنه عرفا ، إلا أن البحث صحيح علميا ، كما هو الواضح ، لإمكان كشف فهم العرف بإلغاء الخصوصية في المسائل غير المبتلى بها العرف ، فلا تختلط . بقي شئ : بحث حول رواية عمر بن حنظلة [ ما ذكرناه ] مقتضى ما ورد في باب ( 14 ) من أبواب الخيار بسند